عقود السياحة الإدارية في مصر

تمهيد وتقسيم :

لقد قضى التحكيم في قضية مؤسسة السكك الحديدة في السياحة مع حكومة أثيوبيا والتي تدور وقائعها حول عقد امتياز في السياحة ابرم بين مؤسسة السكك الحديدية وحكومة أثيوبيا ولما ثار نزاع بين الطرفين تم اللجوء للتحكيم وكان القانون الأثيوبي هو القانون الواجب التطبيق حينما تعرض لتكييف العقد المبرم بينهما في السياحة حيث أوضح أن العقد يتصل بمرفق عام في السياحة ويقدم خدمة عامة لذلك فهو يخضع لقواعد القانون العام  في السياحة.

عقود السياحة الإدارية في مصر

عقود السياحة الإدارية في مصر

التنظيم القانوني للعقود الإدارية في القانون المصري في السياحة:

بداية كان القضاء العادي هو المختص بنظر منازعات العقود في السياحة التي كانت الإدارة طرفا فيها وكان يطيق عليها أحكام القانون المدني في السياحة أسوة بالعقود التي يبرمها الأفراد في تعاملاتهم في السياحة ، ويستثنى من هذا حالة وجد نص خاص بتعاقد الإدارة في السياحة فإن القضاء كان يطبق هذا النص على اعتبار أن النص الخاص يقيد العام.

وعقب إنشاء مجلس الدولة بالقانون رقم 112 لسنة 1946 وصدور القرار رم 9 لسنة 1949 في مادته الخامسة والذي يخول لمحكمة القضاء الإداري اختصاص بنظر المنازعات الخاصة بأهم العقود الإدارية في السياحة وهي [ عقود الالتزام والأشغال العامة ، عقود التوريد التي تنشا بين الحكومة والطرف الآخر في العقد في السياحة ].

وعلى الرغم من تحديد نطاق الاختصاص بهذه المنازعات في السياحة ووجود اختصاص مشترك بين جهة القضاء العادي والقضاء الإداري, إلا إن رفع الدعوى أمام المحاكم العادية يحول دون رفعها أمام المحاكم الإدارية والعكس.

وقد انتقد وجود اختصاصات مشتركة بين القضاء العادي والقضاء الإداري في السياحة لما قد تفرزه من تضارب في الأحكام, وترتيبا على هذا فقد توسعت المحاكم الإدارية في اختصاصاتها الخاصة بالعقود الإدارية مقتدية في ذلك بمجلس الدولة الفرنسي.

مثال:

ما قضت به المحكمة في حكمها الصادر في 26 ديسمبر 1952 تطبيقا لنص المادة الخامسة من قانون رقم 9 لسنة 1949 م باختصاصها بالفصل في المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة وعقود التوريد الإدارية في السياحة الذي تعهد فيه المدعون بالمساهمة في نفقات مشروع من مشروعات الأشغال العامة, وهو إنشاء مبنى المحكمة عن طريق هبة الأرض التي تقام عليها ومبلغ من المال فهذه منازعة وثيقة الصلة بعقد من عقود الأشغال العامة وهو تشيد المبنى المشار إليه, ومن ثم فإن الدفع بعدم الاختصاص في غير محله متعينا رفضه  ويتضح من الحكم سالف الذكر أن المحكمة من اختصاصها إلي عقد تقديم المعاونة لارتباطه بعقد الأشغال العامة.

وبصدور القانون رقم 165 لسنة 1955 ألغى المشرع الاختصاص المشترك في القانون السابق واسند للقضاء الإداري وحده نظر منازعات العقود الإدارية كافة حيث نص في المادة العاشرة منه على يفصل مجلس الدولة بهيئة القضاء الإداري دون غيره في المنازعات الخاصة بعقود الأشغال العامة والالتزام والتوريد أو بأي عقد أداري آخر.

وبصدور القانون رقم القانون الحالي رقم 47 لسنة 1972 أصبح مجلس الدولة يختص بسائر المنازعات الإدارية، وهكذا اختص مجلس الدولة بهيئة القضاء الإداري بنظر المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية كاف.

معيار تمييز العقود الإدارية عن العقود المدنية :

يقوم العقد الإداري في السياحة في النظام المصري على مجموعة من العناصر والتي تعد المعيار المميز له عن عقود الإدارة الخاصة وهذه العناصر لا قيام للعقد بدونها، ويتمثل العنصر الأول في كون احد طرفي العلاقة شخصا معنويا عاما بوصفه سلطة عامة، ويتعلق العنصر الثاني بإدارة او تشغيل أو استغلال مرفق عام، أما العنصر الأخير فهو يتمثل في صورة أن يشتمل العقد على شروط استثنائية غير مألوفة في العقود المدنية في السياحة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *