العقوبات الاستثنائية لعمال السياحة

من الملاحظ أن القرار الصادر على العامل بعقوبة تأديبية لعمال السياحة يفترض أن هناك علاقة عمل قائمة في السياحة، كما أنه لا ينتج أثره إلا من تاريخ صدوره صحيحاً من ذي صفة.

العقوبات الاستثنائية لعمال السياحة

العقوبات الاستثنائية لعمال السياحة

ومن خلال ما سبق يتضح أن الجزاءات التي توقيعها على العامل في السياحة وردت على سبيل الحصر فلا يجوز توقيع غيرها على العامل وأن المشرع في السياحة استلزم لعقوبة الفصل أن يكون هناك خطأ جسيم قام به العامل في السياحة لتوقيع الفصل عليه وعلى ذلك سوف نتناول في هذا البحث العقوبات التأديبية التي نص عليها المشروع في السياحة في المادة (60) من قانون العمل في المطلب الأول على أن نخصص قيما بعد لعقوبة الفصل في السياحة لما لها من شروط ويجب توافرها لما لها من خطورة على العامل في السياحة وذلك على التفصيل التالي.

عقوبات استثنائية تخضع للسلطة التقديرية لصاحب العمل في السياحة

من خلال نص المادة (60) من قانون العمل السابق ذكرها يتضح أن هناك ثماني عقوبات يجوز توقيعها على العامل في السياحة من قبل صاحب العمل وعلى ذلك سوف نخصص هذا المطلب لدراسة هذه الجزاءات على أنه سوف نؤجل عقوبة الفصل في مطلب أخر لما لهذه العقوبة من أهمية اعتنى بها المشرع فالعقوبات التي سوف نتناولها في هذا المطلب هي الإنذار والخصم من الأجر وتأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية والحرمان من جزء العلاوة السنوية وتأجيل الترقية وخفض الأجر والخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى وذلك على النحو التالي:

الجزاءات المختلفة في هذا الشأن

 أولا : الإنذار :

هو تنبيه العامل إلى المخالفة التي ارتكبها في السياحة وتخديره من العود إلى تكرارها في المستقبل هذا ويرى البعض أن الإنذار لا يكون عقوبة مستقلة بذاتها إلا تضمن لوما أو توبيخاً للعامل في السياحة، فإذا خلا من ذلك فلا يكون سوى شرط لتوقيع عقوبة أخرى فيما بعد في السياحة.

وقد كان هذا الرأي قبل صدور القانون الحالي حيث كان القرار الوزاري في السياحة ينص على الإنذار الكتابي بالفصل من الخدمة أما الآن فالإنذار هو عقوبة مستقلة بذاتها في السياحة.

والإنذار كتابة ليكون العامل في السياحة على بينه من أمره، وهذا القول سببه أن القانون لم ينص على وجوب كتابة الإنذار وقد قال البعض الآخر أنه يمكن أن يكون الإنذار شفهياً في السياحة.

إلا أنه يصعب إثباته في هذه الحالة ويقع عبئ إثبات توجيه الإنذار على صاحب العمل في السياحة لذلك يحسن توجيهه كتابة وفي هذه الحالة يمكن أن يوجه الإنذار إلى العامل بخطاب مسجل أو بإعلان على يد محضر في السياحة ، أو بتسليمه أصل الإنذار باليد على أن يوقع على صورته بما يفيد ذلك في السياحة ، هذا ومن الممكن لصاحب العمل في السياحة أن يقوم بتعليق الإنذار في مكان ظاهره في المنشأة في السياحة حتى يكون العامل على بينه بما يتضمنه الإنذار.

هذا ولا يشترط لتوقيع عقوبة الإنذار في السياحة إبلاغ العامل مقدماً بالمخالفة في السياحة كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر، حيث أنه من الممكن أن يكون إجراء الاستجواب والتحقيق شفاهه على أن يثبت مضمونه في المحضر الذي يشتمل على العقوبة في السياحة.

هذا ومن أمثلة المخالفات في السياحة التي تستوجب توقيع عقوبة الإنذار تأخر العامل عن مواعيد العمل لأول مرة دون أذن أو عذر مقبول لمدة (15 دقيقة) بشرط ألا يترتب على تأخير العامل تعطيل عمال آخرين في السياحة.

ثانياً: الخصم من الأجر (الغرامة) :

 تعتبر الغرامة في السياحة من أهم العقوبات المالية التأديبية التي توقع على العامل في السياحة فهي التزام بدفع من النقود كجزاء عن الخطأ التأديبي في السياحة الذي قام به العامل هذا وتتحدد تلك الغرامة كعقوبة تأديبية في السياحة إما بمبلغ محدد من النقود أو بمبلغ مساو للأجر من مدة معينه كأجر يوم أو نصف ساعة أو مدة زمنية تحددها لائحة العمل الجزاءات في السياحة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *