الطلاق : مفهومه وأنواعه وحكمه

مفهوم الطلاق:

يُعرف الطلاق بأنه انفصال الزوج عن الزوجة بطريقة شرعية قد شرعها الله سبحانه وتعالى لوجود أسباب قد تمنع استمرار الحياة الزوجية بين هذين الشخصين، فقد أحل الله سبحانه وتعالى فسخ عقد الزواج بالطلاق، ولكن وضع له أسس وشروط فمثلاً يجب أن يكون الزوج غير مُكره كذلك يجب أن يكون عقله سليم، وأيضاً يكون باتفاق بين الطرفين، أو إرادة طرف منهما وموافقة الطرف الثاني على تحقيق هذه الرغبة للطرف الأول، ولكن على الرغم من أن الله سبحانه وتعالى شرعه وأحله إلا أنه عنده أبغض الحلال لما له من تأثير على حياة الأطفال وحياة الأسرة بأكملها وهدمها.

حكم الطلاق:

الطلاق قد شرعه الإسلام حتى يحافظ على المجتمع والناس من الخيانة الزوجية مثلاً والكراهية أيضاً، فإذا ما تواجد النفور بين زوجين وإذا لم يتقبلوا العيش سوياً نتج عن ذلك مشاكل كثيرة وذنوب كثيرة أيضاً فيجب هنا الانفصال، فمثلاً من أسباب الطلاق التي أباحها الإسلام أن يسيء الزوج معاشرة الزوجة، أو أن أحد الزوجين يكون عقيماً وبالتالي ليس من حقه أن يحرم الطرف الأول من الإنجاب فوجب على الطرفين الانفصال ليحقق الطرف المحروم رغبته، كذلك أيضاً إذا وجد ضرر على الدين أو فساده، هناك أسباب كثيرة لتوقيع الطلاق، ولكن مثلما أحل الإسلام الطلاق وشرعه، فقد حرمه بدون سبب، أو بسبب بسيط وتافه، أو أن تطلب الزوجة الطلاق بدون أي سبب شرعي صحيح، فدين الإسلام عندما أحل الطلاق أحله للإنسان عند عجزه عن حل المشكلة التي قد يتم بسببها الطلاق، أي عند الضرورة »الضرورة القصوى« بعد استخدام كافة الوسائل لحل المشكلة ولكن إذا ما استحالت الحياة بين الطرفين فهنا يجب التطليق.

أنواع الطلاق:

طلاق بائن بينونة صغرى:

كثيراً ما نسمع هذه الكلمة »طلاق بائن بينونة صغرى« ولكن ما معناها، فهناك من لا يعرف ماذا يُقصد بها أو ما حكمها وكيفية التعامل معها، فالطلاق البائن بينونة صغرى هو أن يقوم الزوج بتطليق الزوجة طلقة واحدة مثلما يقول لها: أنتي طالق، أو عندما يقول لها: أنتي طالق – طالق – طالق في مرة واحدة، أو طالق بالثلاثة، فكل هذه الألفاظ هي طلقة واحدة وليس ثلاث طلقات، ولا يقع غير مرة واحدة فقط ويصح هنا للزوج أن يُرجع زوجته بدون مهر جديد أو عقد جديد قبل اكتمال فترة العدة [الثلاثة أشهر الكاملة] ولكن إذا ما تمت فترة العدة دون إرجاعها فعلى الزوج أن يُرجعها ولكن بمهر جديد وعقد جديد أيضاً وفي هذه الحالة يكون الطلاق (بائن بينونة كبرى).

طلاق البينونة الكبرى:

هذا الطلاق في حالة ما إذا تم انتهاء فترة عدة الزوجة [الثلاثة أشهر الكاملة] دون أن يرجعها الزوج إلى عصمته فهذه الحالة الأولى من حالات طلاق البينونة الكبرى، كذلك إذا قام الزوج بتطليق زوجته ثلاث طلقات صحيحات في ثلاث مرات أو في أوقات مختلفة فهذا يعتبر طلاق بائن بينونة كبرى.

الخلع:

هذا النوع من الطلاق أقرته الشريعة الإسلامية وأقرت مشروعيته حتى يتم إنقاذ الزوجة المجبرة على العيش مع زوج يقوم بظلمها أو إيذائها وأيضاً يتمسك بأن لا يقوم بتطليقها وتسريحها بالمعروف، يسمى كذلك بـ  »الطلاق مقابل إبراء الذمة« وهنا تتنازل المرأة عن جميع حقوقها لدى الزوج وتدفع مقابل فسخ هذا العقد (عقد الزواج) فبالتالي هي تتنازل عن مؤخر صداقها ومقدمه أيضاً حتى يتسنى لها الحصول على »الخلع« أو »الطلاق مقابل إبراء الذمة« ويتم الانفصال.

طلاق القاضي:

في بعض الأحيان يتم تطليق الزوجة من زوجها عن طريق [القاضي] أي يوافقها على طلبها ولكن وُضع شرطاً لهذا النوع من الطلاق، كهجر الزوج لزوجته مثلاً دون أن يكونوا متفقين على ذلك وغيابه عنها لفترة تزيد عن الخمس سنوات ففي هذه الحالة يقوم القاضي بتطليق الزوجة على الفور للضرر، ويجب أن يحذر الإنسان من استعماله دائماً لهذا الحق فهو على الرغم من مشروعيته إلا أن استخدامه بدون عقل قد يهدم حياة أسر بأكملها وضياع أطفالها، فيجب على الزوج الحذر في استخدام هذا الحق وعلى الزوجة أن لا تطلب الانفصال عن زوجها بدون سبب ضروري وشرعي يبيح لها ذلك.

التعليقات (0)
اضف تعليق